436 - وأجمعوا على أن من صيام شهرا من ظهاره، ثم جامع نهارا عامدا أنه يبتدئ الصوم (?).

كتاب اللعان:

437 - ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الولدُ للفراش" (?)، وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها (?).

438 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم زوج بها، أنه يحد ولا يلاعن (?).

439 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه، وانفرد ابن المسيب، فقال: يجلد (?).

440 - وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن (?).

كتاب العدة:

441 - وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولا بها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015