وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ (?).

422 - وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يجوز إلا عند السلطان (?).

كتاب الإيلاء:

423 - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء (?).

424 - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يَكن له عذر (?).

425 - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطئ زوجته، ثم باعهم: أن الإيلاء أُسقط عنه (?).

كتاب الظهار:

426 - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015