421 - قال الله عز وجل: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا} (?) "الآية"،
وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أَعطَى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها،