369 - وأجمعوا عل أن لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطء -وانفرد ابن عباس فقال: أحلتها آية وحرمتها آية- وهذا قول عثمان (?) وعلي (?) رضي الله عنهم (?).

370 - وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها. ولا على خالتها لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى (?).

371 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقًا يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أُختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة (?).

372 - وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها، ينفَق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرا (?).

373 - وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر،

وانفرد النعمان فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش (?).

374 - وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015