362 - وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه (?).
363 - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة/ ثم طلقها أو ماتت بدون أن يدخل بها، حل له تزوج ابنتها،
وقد رَوَى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- روايةً تخالف الروايات؛ كأنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره وكانت غائبة (?). (11/أ)
364 - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، حرمت على أبيه وابنه: دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلوا لا تحل لبني بنيه ولا بني بناته، ولم يَذكر الله في الآيتين دخولا. والرضاع بمنزلة النسب (?).
365 - وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية، فلمس أو قَبَّل، حرمت على ابنه وأبيه (?).
366 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحًا فاسدًا، أنها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده (?).
367 - وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز (?).
368 - وأجمعوا على أن شراء الأختين الإثنتين جائز (?).