192 - وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه (?).

193 - وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس (?).

194 - وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر /غير جمرة العقبة (?). "6/ ب"

195 - وأجمعوا على أن رمى جمرة يوم النحر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ (?).

196 - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأء (?).

197 - وأجمعوا على أن من رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه (?).

198 - وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق (?).

199 - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق (?).

200 - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015