192 - وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه (?).
193 - وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس (?).
194 - وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر /غير جمرة العقبة (?). "6/ ب"
195 - وأجمعوا على أن رمى جمرة يوم النحر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ (?).
196 - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأء (?).
197 - وأجمعوا على أن من رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه (?).
198 - وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق (?).
199 - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق (?).
200 - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة (?).