183 - وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت (?).
184 - وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب (?).
185 - وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا (?).
186 - وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، كذلك من صلى وحده (?).
187 - وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها (?).
188 - وأجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل (?).
189 - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه (?).
190 - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: بين المغرب والعشاء (?).
191 - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين (?).