كتاب الجنائز

كتاب الجنائز: "4/ أ"

78 - وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (?).

79 - وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير (?).

80 - وأجمعوا على أن الميت يغسل جنابة (?).

81 - وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير (?).

82 - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلّيَ عليه (?).

83 - وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر (?).

84 - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها (?).

85 - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015