كتاب الجنائز: "4/ أ"
78 - وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (?).
79 - وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير (?).
80 - وأجمعوا على أن الميت يغسل جنابة (?).
81 - وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير (?).
82 - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلّيَ عليه (?).
83 - وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر (?).
84 - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها (?).
85 - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين (?).