73 - وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر (?).
74 - وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت، وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة (?).
75 - وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها، وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (?).
76 - وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: وقت للوتر (?).
77 - وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت (?).