كتاب اللباس:

73 - وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر (?).

74 - وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت، وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة (?).

75 - وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها، وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (?).

باب الوتر (?):

76 - وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: وقت للوتر (?).

77 - وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015