759 - وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل، وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة: أن له أن يوكل غيره (?).

760 - وأجمعوا أنه إذا سمي للوكيل ثمنا في البيع والشراء، فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز (?).

761 - وأجمعوا أنه إذا وكله ببيع سلعة، فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير كان أو دراهم أنه جائز (?).

762 - وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبدا أو سلعة من السلع، فطعن المشتري فيها بعيب، وأقام البينة أن الوكيل باعها؛ وبها ذلك العيب، لم يبرأ ذلك منه فرد القاضي البيع، وألزم الوكيل رد الثمن، لزم الأمر رد الثمن، ورجعت السلعة إليه، ولم يلزم المشتري شيء من ذلك (?).

763 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على آخر، فأبرأ الوكيل الغريم من الدين الذي عليه أن ذلك غير جائز؛ لأنه لا يملكه، ولا فرق بين هذا، وبين ثمن السلعة للموكل على المشتري (?).

764 - وأجمعوا إذا وكل الأب في ماله ابنه الطفل وكيلا يبيع، ويشتري أو غير ذلك، ثم مات الأب، وانقطعت الوكالة (?).

765 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له، فباعه من ابن الآمر، أو من أبيه أو من أمه، أو من أخته أو من زوجته، أو من خالته أو عمته، فالبيع جائز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015