كتاب الوكالة:

755 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل واحد منهما وكيلا يطالب له حقه، ويتكلم عنه (?).

756 - وأجمعوا على أن الموكّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته (?).

757 - وأجمعوا على أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة (?).

758 - وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه: جائز على الموكل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015