741 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام، وهي أحياء ميتة، ويحرم أكل ذلك (?).
742 - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع (?).
743 - وأجمعوا أن لحم الطير حلال (?).
744 - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتا، وانفرد مالك بن أنس، والليث بن سعد (?): فحرماه (?).
745 - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم (?).
746 - وأجمعوا على إباحة الميتة عند الضرورة (?).
747 - وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين، ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله (?).
748 - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه فلا بأس به (?).