733 - وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يجوز (?).

734 - وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم (?).

735 - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدا بغير أمره أن الولاء للمعِتق (?).

736 - وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبة لأحنبي، أو صدقة أو أعتق أن ذلك في ثلث ماله، وأن ما جاوز ثلثه من مردود (?).

737 - وأجمع أهل أعلم على أن الرهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته وصدقته وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من الحق المرتهن. "21/ أ"

738 - وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن (?).

739 - وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حر، وقد أعتقتك أو أنت عتيق يريد به الله عز وجل: أنه حر (?).

كتاب الأطعمة والأشربة:

740 - وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015