710 - وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (?).

711 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة، فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة (?).

712 - وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.

713 - وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء (?).

714 - وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد (?).

715 - وأجمع عوام المفتين على أن جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع بيعهن (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015