710 - وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (?).
711 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة، فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة (?).
712 - وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.
713 - وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء (?).
714 - وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد (?).
715 - وأجمع عوام المفتين على أن جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع بيعهن (?).