700 - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا (?).
701 - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا (?).
702 - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء (?).
703 - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة (?).
704 - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد (?).
705 - وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ (?).
706 - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة (?).
707 - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه (?).
708 - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة (?).
709 - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة (?).