700 - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا (?).

701 - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا (?).

702 - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء (?).

703 - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة (?).

704 - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد (?).

705 - وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ (?).

706 - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة (?).

707 - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه (?).

708 - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة (?).

709 - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015