682 - وأجمعوا على أن في اللسان الدية (?).
683 - وأجمعوا على أن لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية (?).
684 - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية الدية (?).
685 - وأجمعوا أن في اليد نصف الدية (?).
686 - وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضا، وروينا عن عمره قولا آخر، وروينا عنه مثل هذا (?).
687 - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام (?).
788 - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أنملتين، وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه، والآخر يوافق (?).
689 - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت، وشلت ففيها ديتها كاملة (?).
690 - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية (?).
691 - وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن زبير، فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية (?).