675 - وأجمعوا على أن المنقلة لا قود فيها، وانفرد ابن الزبير (?)، فروينا أنه أقاد منها (?).
676 - وأجمعوا على أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول، فقال: إذا كنت عمدا ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (?).
677 - وأجمعوا ألا قود في المأمومة (?).
678 - وأجمعوا أن في العقل دية (?).
679 - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية، وانفرد مالك بن أنس، فقال: سمعنا في السمع الدية (?).
680 - وأجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية (?).
681 - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعًا الدية (?).