615 - وأجمعوا على أن القطع يجب على من سرق، ما يجب فيه القطع من الحرز، وانفرد الحسن البصري، فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أخرى مثل قول الجميع (?).
616 - وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئا قيمته ما يقطع منه اليد، أن عله القطع (?). "18/ ب"
617 - وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء، ثم جحده: أن لا قطع عليه، وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع. وقال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه (?).
618 - وأجمعوا أن لا قطع على المختلس. وانفرد إياس بن معاوية (?)، فقال: أقطعه (?).
619 - وأجمعوا أن لا قطع على الخائن (?).
620 - وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحكام في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله (?).
621 - وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان، عدلان، مسلمان، حران، ووصفا ما يجب فيه القطع، ثم عاد أنه يقطع (?).