608 - وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم أو شاء كسا (?).
609 - وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين، فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه (?).
610 - وأجمعوا أن الحالف الواحد للإطعام، أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه (?).
611 - وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا، فذاق (?) شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يحنث (?).
612 - وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألا يتكلم, فتكلم بأي لغة كانت: حنث (?).
613 - وأجمعوا على أن كل من قال: إن شفى الله عليلي، أو قدم غايتي أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، وكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره (?).
614 - وأجمعوا على أنه من سرق عبدا صغيرا من الحرز: أن عليه القطع (?).