537 - وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير، وانفرد النعمان وزفر (?)، فقالا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (?).
538 - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز (?).