534 - وأجمعوا على أن ديون الميت للناس على أجل لا تحل بموته، وهي إلى أجلها (?).
535 - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن على الرجل لرجل مالا معلوما بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (?).
كتاب الحَجْر: (16/ أ)
536 - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد (?).