266 - وأجمعوا على أن السُّكْر حرام. (?)
267 - وأجمعوا على أنه من أتى حدًا من الحدود، فأُقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف (?).
268 - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه.
269 - وأجمعوا على أن المجنون الذي يَجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلاً.
270 - وأجمعوا على أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهدا أن لفلان بن فلان علي مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهدَا [بِها] (?) إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة.
271 - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال.
272 - وأجمعوا على أن شهادتِهن لا تُقبل في الحدود (?).
273 - وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة فلم يُدْعَو إليها، ولم يشهدوا بِها، حتى عُتِق العبد، وبَلَغ الصبي، وأسلم الكافر، ثُمَّ أدوها في حال قبول شهادتِهم، أن قبول شهادتِهم تَجب.
274 - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولاً جائزة.
275 - وأجمع أكثر أهل العلم ألاَّ يشهد الشاهد على خطه (?).