126 - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا.
127 - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده (?) مما [يَجري] (?) مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يقدر على الامتناع منه.
128 - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضًا ثم حاضت أنَّها تبني إذا طهرت.
129 - وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يُفطرَا.
130 - وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يَجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيَجب عليه.
131 - وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا (?).
132 - وأجمعوا على أن للمعتكف أن يَخرج عن معتكفه للغائط والبول.
133 - وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة.
134 - وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدًا لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتكافه.