فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي قال في رواية يونس بن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبًا أنه الحق؛ وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها وقال أحمد: كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة. ومعلوم أن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كانت بالمدينة وكذلك بيعة علي كانت بالمدينة ثم خرج منها وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة بيعة .... ".
إلى أن قال: "وأما المرتبة الرابعة: فهي العمل المتأخر بالمدينة فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، كتابه " أصول الفقه " وغيره ذكر أن هذا ليس إجماعًا ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالك ... ".اهـ
قلت: وقد ذكر نفس هذا التقسيم الزركشي في البحر المحيط (6/ 447)؛ وانظر أيضًا: المذكرة للشنقيطي (ص 182).
قال أبو الحسن البعلي في "القواعد النورانية والفوائد الأصولية" (ص 294): "إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابي لهم على حكم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء؛ وعن أحمد -رحمه الله تعالى- رواية أخرى: أنه إجماع، وبها قال أبو خازم الحنفي واختارها ابن البنا من أصحابنا.
وعن أحمد رواية ثالثة: أنه حجة لا إجماع".اهـ
وقال د. عبد الله التركي في أصول مذهب الإمام أحمد (ص 382): "والذي أرجحه أن أحمد - رحمه الله - لا يعتبر اتفاقهم إجماعًا ذلك أن الروايات التي نقلت عنه في التخير من أقوال الصحابة عند الاختلاف أقربها للكتاب والسنة صريحة ومتعددة، ومنها قوله في رواية المروذي: إذا اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجز للرجل أن يأخذ