699 - وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة.
700 - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأُم لا يعقلون عن أخيهم لأُمهم شيئًا.
701 - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا.
702 - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء.
703 - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة.
704 - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد.
705 - وأجمعوا على أن العاقلة لا تَحمل دية العمد، وأنها تَحمل دية الخطأ.
706 - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة.
707 - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافًا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عُشر دية أُمه.
708 - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة.
709 - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضُربتها، ففي كل جنين غرة.
710 - وأجمعوا على أن على القاتل خطإٍ الكفارة.
711 - وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة فتطرح جنينًا ميتًا لوقته الغرة.
712 - وأجمعوا أن في العبد يُقتل خطأٌ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الديَّة.
713 - وأجمعوا على أن ديَّة الأحرار سواء.
714 - وأجمعوا على اختلاف أثْمان العبيد.
715 - وأجمع عوام المفتين على أن: جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع من بيعهن.