كتاب إثبات ديّة الخطأ

699 - وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة.

700 - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأُم لا يعقلون عن أخيهم لأُمهم شيئًا.

701 - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا.

702 - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء.

703 - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة.

704 - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد.

705 - وأجمعوا على أن العاقلة لا تَحمل دية العمد، وأنها تَحمل دية الخطأ.

706 - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة.

707 - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافًا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عُشر دية أُمه.

708 - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة.

709 - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضُربتها، ففي كل جنين غرة.

710 - وأجمعوا على أن على القاتل خطإٍ الكفارة.

711 - وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة فتطرح جنينًا ميتًا لوقته الغرة.

712 - وأجمعوا أن في العبد يُقتل خطأٌ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الديَّة.

713 - وأجمعوا على أن ديَّة الأحرار سواء.

714 - وأجمعوا على اختلاف أثْمان العبيد.

715 - وأجمع عوام المفتين على أن: جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع من بيعهن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015