كتاب الحدود

630 - وأجمعوا على تحريم الزنا.

631 - وأجمعوا على أنَّ به الجلد.

632 - وأجمعوا على أن الحرَّ إذا تزوج [حرَّة] (?) تزويْجًا صحيحًا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يَجب عليهما الرجم إذا زنيَا.

633 - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنًا حتى يكون معه الوطء.

634 - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يَموت.

635 - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضع حملها.

636 - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يَجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين.

637 - وأجمعوا على أن على البكر النفي.

وانفرد النعمان وابن الحسن، فقالا: لا يغربان.

638 - وأجمعوا على أنه من زنى: بَخالته، أو بَحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، أنه زان، وعليه الحد.

639 - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات.

640 - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى (?) أو أنكر.

641 - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم.

642 - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015