630 - وأجمعوا على تحريم الزنا.
631 - وأجمعوا على أنَّ به الجلد.
632 - وأجمعوا على أن الحرَّ إذا تزوج [حرَّة] (?) تزويْجًا صحيحًا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يَجب عليهما الرجم إذا زنيَا.
633 - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنًا حتى يكون معه الوطء.
634 - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يَموت.
635 - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضع حملها.
636 - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يَجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين.
637 - وأجمعوا على أن على البكر النفي.
وانفرد النعمان وابن الحسن، فقالا: لا يغربان.
638 - وأجمعوا على أنه من زنى: بَخالته، أو بَحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، أنه زان، وعليه الحد.
639 - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات.
640 - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى (?) أو أنكر.
641 - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم.
642 - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم