478 - وأجمعوا على بيع العرايا: أنه جائز.
النعمان وأصحابه، قالوا: لا يَجوز.
479 - وأجمعوا على أنه من باع نَخلاً لم يؤبر فثمرها للمشتري.
وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثَمر النخل من النخل.
480 - وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تَمر (?).
وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، فقالا: يردها مع قيمة اللبن؛ وشذ النعمان فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها.
481 - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجًا لا يَجوز (?).
وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأسًا.
482 - وأجمعوا على أن بيع الدَّيْن بالدَّيْن لا يَجوز.
483 - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدًا بيد جائز.
484 - وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز.
485 - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع عليها.
486 - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَنْ فَرَّقَ بينَ الوالِدَةِ وولَدِها فَرَّقَ اللَّهُ بينه وبينَ أحِبّتِهِ يومَ القِيامة» (?)؛
إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع