445 - وأجمعوا على أن [أجل] (?) كل مطلَّقة يَملك الزوج رجعتها أو لا يملك: حرَّة كانت أم أَمة، ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملاً أن تضع حملها.
446 - وأجمعوا على أن عدة المتوفى [عنها] (?) تنقضي بالسقط.
447 - وأجمعوا أنها لو كانت [حاملاً] (?) لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتِها منقضية.
448 - وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض.
449 - وأجمعوا على أن المطلَّقة نفساء لا تعتد بعد النفاس، تستأنف بالأقراء.
450 - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا [يَملك فيه رجعتها] (?)، ثُمَّ توفي قبل انقضاء العدة (?) أن عليها عدة الوفاة، وترثه.
451 - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلِّق، وذلك لأنَّها غير زوجة.
452 - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (?).
453 - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوَّج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء.
454 - وأجمعوا أن عدة الأَمة تحيض من الطلاق: حيضتان.
وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتُها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سُّنة.
455 - وأجمعوا على أن عدة الأَمة الحامل أن تضع حملها.