الدليل. إذ الفائدة موجودة معه وهي سقوط البحث عن ذلك الدليل، والاكتفاء بالإجماع، وحرمة المخالفة الجائزة فيه قبل الإجماع.

2_ لا نسلم أن العلماء اجمعوا على صحة بيع المعاطاة بدون دليل وكل ما في الأمر أنهم لم ينقلوه اكتفاء بالإجماع إذ هو أقوى دلالة..

والذي أراه أن علماء الأمة إن اتفقوا على أمر من الأمور الدينية لا بد أن يكون حقا وصوابا لأن العادة تمنع اتفاقهم على شيء بدون دليل. وليس من الضروري لنا أن نعرف سند الإجماع عند المجمعين بل الواجب أن نأخذ بإجماعهم اعتمادا على ورعهم وعلمهم، لاعتقادنا بأنهم لا يجمعون إلا عن دليل.

قطعية السند

اختلف القائلون بلزوم السند للإجماع في قطعية السند وظنيته.

فقال أهل الظاهر: إن مستند الإجماع لا بد أن يكون قطعيا كنصوص الكتاب ومتواتر السنة، ولا يجوز أن يكون ظنيا كخبر الواحد والقياس، لأن الإجماع قطعي الدلالة فلا ينعقد إلا عن دليل قطعي إذ غير القطعي لا يفيد القطع.

وقال الأكثرون: إن مستند الإجماع يكون قطعيا، ويكون ظنيا كخبر الواحد والقياس. وقد وضح الشيخ الخضري في كتابه أصول الفقه والشيخ فايد في محاضراته في الإجماع وجهة نظر الأكثرين بما حاصله1.

1_ إن النصوص الدالة على حجية الإجماع نصوص عامة تفيد انعقاد الإجماع سواء أكان سنده قطعيا أم ظنيا، فاشتراط القطعية تخصيص للنصوص من غير دليل وذلك باطل.

2_ وقع إجماع من المجتهدين مستندا إلى خبر الواحد كإجماعهم على حرمة بيع الطعام قبل قبضه لدلالة حديث ابن عمر _ رضي الله عنهما _ "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" 2 وكذلك انعقد إجماعهم مستندا إلى القياس كإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، وعلى إراقة السيرج ونحوه إذا ماتت فيه فأرة قياسا على السمن3 وردوا على الظاهرية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015