خاتمة المبحث الأول

تنشر بين حين وآخر بعض الآراء التي يدعى فيها أصحابها إن الإجماع لم يعد ممكنا وأنه قد فقد قيمته التشريعية بعد عصر الصحابة _ رضوان الله عليهم _ ويبنون آراءهم هذه على أمرين:

1_ تفرق أولى الرأي وأهل الحل والعقد في مشارق الأرض ومغاربها، وعدم إمكان معرفتهم، ومعرفة ما اتفقوا عليه من أحكام وفتاوى وأقضية.

2_ اختلاف منازعهم الفكرية والسياسية والشخصية فأنى يتفقون على رأي واحد في مسألة واحدة!!

وأرى أن دعوى تعذر الإجماع لانتشار أهله في البلدان ظاهرة الفساد للأتي: _

1_ أن التفرق المكاني والبعد الزماني لم يحل دون الإطلاع على عدم اختلافهم في مسائل كثيرة، ونقلها إلينا جيلا بعد جيل أدلّ دليل على وقوع الإجماع وعلى أنه لم يفقد قيمته التشريعية من ذلك: جمع القرآن وكتابته، وصحة عقود الاستصناع، وبيع المعاطاة، وبطلان زواج المسلمة بغير المسلم، وتحريم الجمع بين المحارم في النكاح، وقيام الإخوة والأخوات لأب مقام الأخوة الأشقاء عند عدمهم.. إلى غير ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015