سواء كانت منصوصةً أو مجمعاً عليها أو مُسْتَنبطة , بينما تحقيق المناط يشمل ما إذا كان المناط عِلَّةً ثبتت بنصٍّ أو إجماع أو استنباط، أو كان المناط قاعدةً كُليَّةً ثبتت بنصٍّ أو إجماع أو استنباط، أومقتضى لفظٍ عامٍّ أو مُطلقٍ تعلَّق به حُكمٌ شرعي.

-إذا كان المناطٍ عِلَّةً ثبتت بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباطٍ وثبت المناط في حُكْم الأصل قطعاً , ثم ثبت وجودهٍ كذلك في الفرع كان القياس قطعياً، أما إذا ثبت المناط فيهما, أو في أحدهما ظنّا, كان القياس حينئذٍ ظَنِيِّاً.

- تظهر العلاقة بين الاجتهاد في المناط ودليل الاستصحاب في جوانب عديدة, من أهمها ما يأتي:

-إن المجتهد لا يأخذ بدليل الاستصحاب إلا بعد البحث التام في أدلة الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس، وهذا يستلزم بذل الجهد في طلب الأحكام بمناطاتها من تلك الأدلة قبل الأخذ بدليل الاستصحاب.

-إذا رتَّب المجتهد حكماً شرعياً بالنظر إلى تحقُّق مناطه في بعض أفراده، فالأصل دوامه واستمراره وتكرره بتكرر سببه, ما لم يتخلف مناط ذلك الحكم أو يتغير سببه.

-استصحاب العموم حتى يردِ المخصِّص أمرٌ معمولٌ به بالإجماع, ومن أنواع الاجتهاد في تحقيق المناط تحقيق مناط الحكم الثابت بنصٍّ عامٍّ في بعض أفراده الداخلة تحته، فيستصحب ذلك العموم ما لم يرد دليلٌ معتبرٌ بتخصيصه.

- تظهر العلاقة بين الاجتهاد في المناط وشرع مَنْ قبلنا في جوانب عديدة, من أهمها مايأتي:

-من أهم صور الاجتهاد في المناط ما كان متعلِّقاً بنصوص الكتاب والسُّنَّة, ومعانيها, تنقيحاً وتخريجاً وتحقيقاً، ويندرج تحت ذلك: الاجتهاد في مناطات الأحكام الواردة في الكتاب والسُّنَّة الصحيحة التي تُثْبِت شرعَ مَنْ قبلنا وليس فيها تصريحٌ بالتكليف به أو إنكاره أو نسخه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015