-قد ينعقد الإجماع على أن الحكم الفلاني منوطٌ بوصفٍ - أي: إنه معلَّل - , ثم يقع الاختلاف في تعيين الوصف الذي يصلح مناطاً لذلك الحكم.

-قد ينعقد الإجماع على حكم شيءٍ ما , ولايوجد ما ينصُّ صراحةً أو إيماءاً على مناط الحكم , فيُجتهَد حينئذٍ في استخراجه بأحد المسالك المعتبرة , كالمناسبة أو السَّبْر والتقسيم أو الدوران.

-قد يثبت الحكم بالنصِّ , ويدل ظاهر النصِّ على تعليل الحكم بوصفٍ ما , فينعقد الإجماع على حذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار, ويُناط الحكم بالمعنى الأعم؛ لأن الوصف المذكور ليس عِلَّةً لذاته بل لما يلازمه.

-قد يثبت الحكم بالنصّ , ويدل ظاهر النصِّ على تعليل الحكم بالأوصاف المذكورة فيه , وينعقد الإجماع على حذف الأوصاف التي عُلِم قطعاً أنه لاتأثير لها في الحكم, ثم يقع الاختلاف في حذف الأوصاف المظنونة التي تحتمل التأثير وعدمه, وتعيين الباقي مناطاً للحكم.

-قد يثبت الحكم الشرعي , ويثبت مناطه بطريقِ من الطرق المعتبرة , ثم ينعقد الإجماع على تحقق ذلك المناط في بعض جزئياته.

- يُعتبَر دليل القياس أوثق الأدلة الشرعية صلةً بالاجتهاد في المناط , وتظهر هذه العلاقة الوثيقة بينهما في جوانب عديدة , من أهمها مايأتي:

-الاجتهاد في المناط بأنواعه الثلاثة يُعْتَبَر من أهم مُتَعَلَّقات النظر والاستدلال في القياس لأنه يتوجّه إلى أهم ركنٍ من أركان القياس وهو " العِلَّة "وهو المقدمة الضرورية لإجراء القياس.

-القياس تارةً يكون بذكر الجامع , وتارةً يكون بإلغاء الفارق، وإلغاء الفارق من صور تنقيح المناط.

-يُعتبَر الاجتهاد في تخريج المناط هو الاجتهاد القياسي الذي عَظُمَ فيه الخلاف بين العلماء.

-يُعتبَر الاجتهاد في تحقيق المناط أعمَّ من القياس, فالقياس يختصُّ بالعلل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015