فيها، والعادِّ في صحة القسمة، والماسح في تقدير الأرضين ونحوها (?).

وبهذا يتبيّن أن الرجوع إلى قول أهل الخبرة يُعْتَبر من أهمِّ المسالك في تحقيق مناطات الأحكام في الوقائع والجزئيات التي لا يُدرِكُ ثبوت المناط فيها إلا من كان خبيراً بها.

المسلك الخامس: البيِّنات الشرعيَّةً.

وهو: أن تدلَّ البيِّنَةُ الشرعيَّة على تحقُّق مناط الحُكْم في بعض أفراده.

والبيِّنة لغةً: الدليل والحُجَّة، من أَبَاَن الشيء، أي: أوضحه وأظهره، وجمعها: بيِّنات (?).

أمَّا في الاصطلاح فالبيِّنة: " اسمٌ لكلِّ ما يبيِّن الحقَّ ويظهره " (?)، فكلُّ دليلٍ أو حُجَّةٍ أو وسيلةٍ يتبيَّن بها الحقُّ ويظهر وليس لها معارضٌ أرجح منها فهي بيِّنةٌ في الشرع يعتمد عليها القاضي في إثبات الحقوق والوقائع التي تترتَّب عليها آثارٌ شرعيَّة (?).

ومن أهمِّ البيِّنات: الشهادة، والإقرار، واليمين، والكتابة، والقرائن.

وذلك لأنَّ الشارع في جميع المواضع إنما يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البيِّنات التي هي أدلةٌ عليه وشواهدٌ له، ولا يقف ظهور الحقِّ على أمرٍ معيَّنٍ لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحقِّ أو رجحانه عليه ترجيحاً لا يمكن جحده ودفعه (?).

وبناءً على هذا فإن من خصَّ - من الفقهاء - البيِّنة بالشهود (?)، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015