المبحث الثاني
تعريف تحقيق المناط اصطلاحاً
اختلف الأصوليون في تعريف تحقيق المناط بناءً على اختلافهم فيما يندرج تحته من الصور وما لا يندرج، وبعد استقراء تلك التعريفات ظهر لي أنها ترجع إلى تعريفاتٍ خمسة، وهي على النحو الآتي مبتدأً بالأخصّ:
عرَّفه صفي الدين الهندي بأنه: " النظر في معرفة وجود العِلَّة في الصورة التي يراد إثبات الحُكْم فيها بعد أن كانت معلومةً إما بنصٍّ أو إجماع " (?).
وعرَّفه ابن الهمام الحنفي بما هو في معناه مع اختلافٍ في العبارة، وهو: النظر في معرفة وجود العِلَّة في آحاد الصور بعد تعرُّفها بنصٍّ أو إجماع (?).
أما ابن السبكي في " الإبهاج " (?)، والزركشي (?)، والشوكاني (?)، فقد عرَّفوه بقولهم: " أن يُتْفَق على عِلِّيِّة وصفٍ بنصٍّ أو إجماعٍ، ويُجْتَهَد في وجودها في صورة النزاع ".
والمقصود بقولهم: " أن يُتْفَق على عِلِّيِّه وصف " أي: يتفق الخصمان