يَضْرِبُ الْأَيْدِيَ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.
وَأَخْرَجَ أَيْضًاعَنْ طَاوُوْسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يَتَحَرَّى طُلُوْع الشَّمْس وغُرُوْبها.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَبِقَوْلِ عَائِشَة قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَغَيْره وَهُوَ مَذْهَب زَيْد بْن خَالِد الْجُهَنِيّ أَيْضًا لِأَنَّهُ رآه عُمَر بْن الْخَطَّاب يَرْكَع بَعْدَ الْعَصْرِرَكْعَتَيْنِ فمَشَى إِلَيْهِ وَضَرَبَه بالدِّرَّة فَقَالَ لَهُ زَيْد: يَا أَمِيْر الْمُؤْمِنِيْنَ اضْرِبْ فَوَاللهِ لَا أَدَعُهَا بَعْد أَنْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهما فَقَالَ لَهُ عُمَر: يَا زَيْد لَوْلَا أَنِّيْ أَخْشَى أن يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْل لَمْ أَضْرِبْ فِيْهِمَا.
الْحَدِيْث الثَّامِنُ:
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَان: أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْن أَبِيْ إِسْحَاقَ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس الْأَصَمّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ عَن عُبَيْد الله ِبْن أَبِي جَعْفَر أَنَّ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَحِلّ لِلْمُؤْمِنِ أن يَدْخُل الْحَمَّام إِلَّا بمِنْدِيْل وَلَا مُؤْمِنَة إِلَّامِنْ سُقْمٍ فَإِنِّيْ سَمِعتُ عَائِشَةَ تقَوْلُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ خِمَارَهَا فِيْ غَيْرِ بَيْتِهَا فَقَدْ هَتَكَتِ الْحِجَاب فِيْمَا بَينَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا.
قَالَ: وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.