مُقَدَّمٌ لَا مُحَالَةَ لِأَنَّهَا نَقَلَتِ النَّصَّ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّمَا مَنَعَ اسْتِدَامَةَ التَّطَيُّبِ بِإِلَّاسْتِنْبَاطِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَاجّ الشَّعِثُ التَّفِلُ" وَسَيَأْتِيْ إِنْكَارُهَا عَلَى ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ.
الْحَدِيْثُ السَّادِسُ:
قَالَ الْبَزَّارُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْر عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ أَنَّ عُمَرَ كَبَّرَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْت جَحْشٍ أَرْبَعًا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَْزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَدْخُل هَذِهِ قَبْرَهَا؟ فَقُلْنَ: مَنْ كَانَ يَدْخُل عَلَيْهَا فِيْ حَيَاتِهَا. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: أَسْرَعُكُنَّ بِيْ لُحُوْقًا أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ بِأَيْدِيْهِنَّ وَإِنَّمَا عَنَى أَنَّهَا كَانَتْ صَنَّاعًا تُعِيْنُ بِمَا تَصْنَعُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: وَهَذَا الْحَدِيْثُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوْهٍ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْهُ أَجَلُّ مِنْ عُمَرَ. وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا. وَأَسْنَدَهُ شُعْبَةُ".
وَقَوْلُهُ: ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَْزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَة.
وَأَصْلُهُ فِي الْعُمُوْمِ فَلِهَذَا ذَكَرْنَاهُ فِيْ هَذَا الْبَابِ.
الْحَدِيْثُ السَّابِعُ:
رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ