الْخَامِسُةُ وَالثَّلَاثُوْنَ: أَنَّ عُمَرَ فَضَّلَهَا فِي الْعَطَاءِ عَلَيْهِنَّ كَمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ جِهَةِ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَشْرَةَ آلَافٍ وَزَادَ عَائِشَةَ أَلْفَيْنِ وَقَالَ: إِنَّهَا حَبِيْبَة رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (?)
... ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ نَحْوَهُ. وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ لِإِرْسَالِ مُطَرِّف بْنِ طَرِيْفٍ. (?)
سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيّ فِيْ عِللِهِ عَنْ حَدِيْثِ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ فَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ آلَافٍ؟ فَقَالَ: يَرْوِيْهِ أَبُوْ إِسْحَاقَ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فَرَوَاهُ مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ وَتَابَعَهُ إِسْرَائِيْل ورَوَاهُ لْأَعْمَش عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَن عُمَر وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا وَقَوْلُ مُطَرِّفٍ وَإِسْرَائِيْلَ صَحِيْحٌ.
السَّادِسُةُ وَالثَّلَاثُوْنَ: فَضْلُ عِبَادَتِهَا
قَالَ الْقَاسِمُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَصُوْمُ الدَّهْرَ.
وَقَالَ عُرْوَةُ: بَعَثَ مُعَاوِيَةُ مَرَّةً إِلَى عَائِشَةَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَسَمَتْهَا [حَتَّى] لَمْ تَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَتْ بَرِيْرَةُ: أَنْتِ صَائِمَةٌ فَهَلَّا ابْتَعْتِ لَنَا مِنْهَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا؟ قَالَتْ: لَوْذَكَّرْتِنِيْ (?) لَفَعَلْتُ.
رَوَاهُ الْحَاكِمُ. (?)
وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: وَإِنَّ عَائِشَةَ تَصَدَّقَتْ بِسَبْعِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَإِنَّهَالَتَرْفَعُ جَانِبَ دِرْعِهَا أَيْضًا.
وَقَدْ اشْتَمَلَ هَذَا عَلَى ثَلَاثِ فَضَائِلَ: فَضْلُ عِبَادَتِهَا وَجُوَدِهَا وَزُهْدِهَا.
السَّابِعُةُ وَالثَّلَاثُوْنَ: شِدَّةُ وَرَعِهَا
فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ أَنَّ شُرَيْحا لَمَّا سَأَلَهَا عَنِ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ: ائْتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ اعْلَمْ بِذَلِكَ مِنِّيْ