عَلَى ذَلِكَ اعْتِقَادُهُ أَنَّ حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ يَقْتَضِيْ أَنَّ عَلِيًّا لَيْسَ بِأَفْضَلَ بَعْدَ عُثْمَانَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مَسْكُوْتٌ عَنْهُ.
الثَّلَاثُوْنَ: كَانَ لَهَا يَوْمًانِ وَلَيْلَتَانِ فِي الْقَسْمِ دُوْنَهُنَّ لِمَا وَهَبَتْهَا سَوْدَةُ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا.
الْحَادِيْةُ وَالثَّلَاثُوْنَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَغْضَبُ فَيَتَرَضَّاهَا وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ لِغَيْرِهَا
الثَّانِية وَالثَّلَاثُوْنَ: لَمْ تَرْوِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ أَكْثَرَ مِنْهَا. وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَقْضِيَةِ مِنَ الْحَاوِيْ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّهُ لَا يَنْقُلُ مِنْ أَحَادِيْثِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ وَأُمّ سَلَمَةَ وَهُوَغَرِيْبٌ.
الثَّالِثُةُ وَالثَّلَاثُوْنَ: كَانَ يَتْبَعُ رِضَاهَا كَلَعْبِهَا بِاللُّعَبِ وَوَقُوْفِهِ فِيْ وَجْهِهَا لِتَنْظُرَ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُوْنَ. وَاسْتَنْبَطَ الْعُلَمًاءُ مِنْ ذَلِكَ أَحْكَامًا كَثِيْرةً فَمَا أَعْظَمَ بَرَكَتُهَا.
الرَّابِعُةُ وَالثَّلَاثُوْنَ: أَنَّهَا أَفْضَلُ امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا خِلَافٍ. وَاخْتَلَفُوْا فِي التَّفْضِيْل بَينَهَا وَبَيْنَ خَدِيْجَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّيْ فِي "التَّتِمَّةِ".
وَقَالَ: الْآمَدِيُّ فِيْ "أَبْكَارِ الْإِفْكارِ": مَذْهَب أَهْل السُّنَّةِ إِنَّ عَائِشَةَ أَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ.
وَقَالَتِ الشِّيْعَةُ: أَفْضَلُ زَوْجَاتِهِ: خَدِيْجَةُ؛ وَأَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ: فَاطِمَة، وَمَرْيَم وَآَسِيَة.
وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَقَّفَ فِيْ ذَلِكَ وَهُوَ مَا مَالَ إِلَيْهِ الطِّبّرِيُّ فِيْ تَعْلِيْقِهِ فِي