فَقَالَ: هَذِهِ زَوْجَتُكَ. فَقُلْتُ: إِن يَكُن مِّنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ. (?)
وَقَدْ أَدْخَلَهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ النَّظَر إِلَى الْمَرْأَة إِذَا أَرَادَ تَزْوِيْجَهَا. (?)
... قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ صَحِيْحٌ لِأَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ سَوَاءٌ وَقَدْ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهَا.
وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمَذِيِّ: فِي خِرْقَةِ حَرِيْرٍ خَضْرَاءَ. وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيْبٌ. (?)
وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ غَرِيْبَةٍ: أَنَّ طُولَ تِلْكَ الْخِرْقَةِ ذِرَاعَانِ وَعَرْضُهَا شِبْرٌ" ذَكَرَهُ الْخَطِيْبُ فِي تَارِيْخِ بَغْدَادَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ. (?)
وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن يَكُنْ مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ"فَقَالَ السُّهَيْلِيُّ: لَيْسَ بِشَكٍّ لِأَنَّ رُؤْيَا إِلَّانْبِيَاءِ وَحْيٌ وَلَكِنْ لَّمَّا كَانَتْ الرُّؤْيَا تَارَةً تَكُوْنُ عَلَى ظَاهِرِهَا وَتَارَةً تَزْهُوْ نَظِيْرَ الْمَرْئِيِّ أَوْ شَبَهِهِ فَيَطْرُقُ الشَّكّ مِنْ هَاهُنَا. (5)
ويَبْقَى سُؤَالٌ: لِمَاذَا أَتَى بِـ"إِنْ" وَالْمُنَاسِبُ لِلْمَقَامِ "إِذَا" لِأَنَّهَا لِلْمُحَقَّقِ وَ"إِنْ" لِلْمَشْكُوْكِ فِيْهِ وَجَوَابُهُ يُعْلَمُ مِمَّا قَبْلَهُ.
وَذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَك عَن الْوَاقِدِيِّ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ مَيْمُوْن مَوْلَى عُرْوَة عَن حَبِيْب مَوْلَى عُرْوَة قَالَ: لَمَّا مَاتَتْ خَدِيْجَةُ حَزِنَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ بِعَائِشَةَ فِي مَهْدٍ فَقَالَ: هَذِهِ تُذْهِبُ بِبَعْضِ حُزْنِكَ وَإِنَّ فِيْهَا لَخَلَفًا مِنْ خَدِيْجَةَ" الْحَدِيْث. (?)
فَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا عُرِضَتْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ لِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ اخْتِلَافُ الْحَالِ وَيَشْهَدُ لَهُ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ مَرَّتَيْنِ.