الْأًوَّل:
قَالَ: أَبُو حَاتِم ابْن حِبَّان فِيْ صَحِيْحِهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن الْحَسَن ثَنَا قتيبة ثَنَا حرملة بْن يَحْيَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ثَنَا يُوْنُس عَنِ ابْنِ شهاب حَدَّثَتْنِيْ عَمْرَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن إِنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَت أن أَبَا سَعِيْد الخدري قَالَ: نهى رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَة أن تسافر إِلَّا ومعها ذو محرم قَالَت: عَمْرَة فالْتَفَتَت عَائِشَة إِلَى بَعْض النِّسَاء وقَالَتْ: مَا لكلَكِن ذو محرم وأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ ثُمَّ قَالَ: أَبُو حَاتِم لَمْ تكن عَائِشَة بالمتهمة أَبَا سَعِيْد لعدالته وإِنَّمَا أَرَادَت بِقَوْلِها مَا لكلَكِن ذو محرم تريد أَنَّهُ لَيْسَ لكلَكِن ذو محرم تسافر معه فاتقين الله ِوَلَا تسافر وَاحِدة منكن إِلَّا بذي محرم يَكُوْنُ معها قُلْت ينافِي هَذَا رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ مَا كلهن ذوات محرم وقَدْ أدخله فِي بَاب لزومها الْحَجّ مَعَ النِّسَاء الثقات وقَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي مَعَانِي الْآَثَار احْتَجَّ بخبر عَائِشَة هَذَا من لَمْ يشترط الْمُحْرِم فِي وُجُوْب الْحَجّ وَلَا حجة فِي قَوْل أَحَد مَعَ قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلّ لامرأة أن تسافر