سَعِيْد القطان لَمْ يَسْمَع مُجَاهِد من عَائِشَة وكَانَ شُعَبة بْن الْحَجّاج ينكره وَهُوَ قَوْل يَحْيَى بْن معين وَأَبِي حَاتِم الرَّازِيّ أَيْضًا وفِي هَذَا الْحَدِيْث أمر آخر غَيْر مخالفة مَا سَبَقَ وَهُوَ إِنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ الْإِفْرَاد عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِن قَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي مَعَانِي الْآَثَار هَذَا لَا ينافِيْهِ فيجوز أن تَكُوْن قَدْ علمت أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابتدأ فأحرم بعَمْرَة لَمْ يقرنها حينئذ بحجة فمضي فِيْهَا عَلَى أن يحج فِي وقت الْحَجّ فكَانَ فِي ذَلِكَ متمتعا بِهَا ثُمَّ أَفْرَدَ بحجة منفردة فِي إِحْرَامه بِهَا لَمْ يبتدئ معها إِحْرَاما بعمرة فصار بذلك قارنا لها إلى
عُمَرته المتَقَدَّمَة فَقَدْ كَانَ فِي إِحْرَامه عَلَى أشياء مختلفة كَانَ فِي أوله متمتعا ثُمَّ محرما بِحَجَّةٍ أَفْرَدَهَا فِيْ إِحْرَامه تلزمه مَعَ العَمْرَة الَّتِيْ كَانَ قَدْمها فصَارَ فِي معنى القارن والمتمتع وأَرَادَت عَائِشَة بالْإِفْرَاد خِلَافا للذين رَوَوْا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَهَلَّ بهما جَمِيْعًا
الْحَدِيْث الرَّابِعُ: وأَخْرَجَا أَيْضًا مِنْ جِهَةِ نَافِع قَالَ قِيْلَ لابن عُمَر إن أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعت رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ من تبع جَنَازَة فله قيراط مِنَ الْأَجْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ فسَأَلَهَا فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ وأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ داوود بن عامر بن سَعْد بْن أَبِي وقاص عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ