من أَوْْصَى بذَلِكَ فعَلَيْهِ إثم الوصية بذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ تسبب إِلَى وجوده وأَمَّا غيرذَلِكَ مِمَّا ذكره الْعُلَمَاء فِي كتبهم والَّذِيْ يؤكد قَوْل عَائِشَة فِي وهم قَوْلها أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لرَجُل مَاتَ يَهُوْدِيّا إِنَّ الْمَيِّت لَيُعَذَّبُ بلام العهد فالظَاهِر أَنَّ ابْنَ عُمَر خفِي عَلَيْهِ موت الْيَهُوْدِيّ فحملها عَلَى إِلَّاستغراق ونَظِيْر هَذَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى تاجرا يبخس النَّاس فِي البيع فَقَالَ التاجر فاجر يَعْنِيْ ذَلِكَ الرَجُل فرَوَاهُ بَعْضهم عَلَى أَنَّهُ للاستغراق ذكر هَذَا فخر الدّيْن الرَّازِيّ فِي بَعْض كتبه إِلَّاصولية وجَعَلَهُ من أَسْبَاب الغلط فِي الرِّوَايَة وَلَا شَكّ أَنَّهُ من أَسْبَابه لَكِن هَذَا الْحَدِيْث لَيْسَ من هَذَا الْبَابِ فإن فِي السُّنَن التاجر فاجر إِلَّا من بر وصدق وهَذَا يَدُلُّ عَلَى إِرَادَة إِلَّاستغراق لوجود إِلَّاستثَنَاء فِيْهِ الْحَدِيْثُ الثَّانِيْ: أَخْرَجَا أَيْضًا عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْن مُحَمَّد بْن المنتشر عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعت ابْن عُمَر يَقُوْل لَأَنْ أصبح مطليا بقطران أحب إِلَيَّ من أن أصبح محرما أنضخ طيبا قال قد خلت عَلَى عَائِشَة فأَخْبَرَتها بِقَوْلِه فَقَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فطاف عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ أصبح محرما