الْأُوْلَى: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يتزوج بكرا غيرها فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ حَثَّ عَلَى نِكَاحِ الْأَبْكَارِ وتزوج من الثياب أَكْثَرَ فِيْهِ أَرْبَعَةُ أَجْوِبَةٍ قُلْتُ تَقْلِيْلًا لِلِاسْتِلْذَاذِ لِأَنَّ الْأَبْكَارَ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَلِذَلِكَ قَالَ فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتَكَثِيْرًا لِتَوْسِعَةِ الْأَحْكَامِ إِذْ هُنَّ بِالْفَهْمِ وَالتَّبْلِيْغِ أَعْلَقُ وَجْبًرا لِّمَا فَاتَهُنَّ مِنَ الْبَكَارَةِ كَمَا قَدَّمْنَ فِي قَوْلهِ تَعَالَى {ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً} أَوْ لِلْإِشَارَةِ إِلَى تَعَظِيْمِ عَائِشَةَ وَتَمْيِيْزِهَا بِهَذِهِ الْفَضِيْلَةِ وَحْدَهَا دُوْنَهُنَّ لِئَلَّا تُشَارِكَ فِيْهَا فَكَأَنَّهَا فِي كَفَّةٍ وَهُنَّ فِي كَفَّةٍ أُخْرَى
الثَّانِيةُ: أَنَّهَا خُيِّرَتْ وَاخْتَارَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ على الفور وكن