مِمَّا لَا يعْتد بِهِ وَأما التطوعات فَفِيهَا سَعَة لَا يكره فِيهَا مَا يكره فِي غَيرهَا وَإِن شِئْت التَّفْصِيل فِي هَذِه الْمسَائِل فَارْجِع إِلَى شرحي الْكَبِير الْمُتَعَلّق بشرح الْوِقَايَة الْمُسَمّى بالسعاية وتعليقي عَلَيْهِ الْمُسَمّى بعمدة الرِّعَايَة
مسَائِل شَتَّى مُتَعَلقَة بِصَلَاة التَّسْبِيح على مَا ذكره أَصْحَابنَا فِي كتبهمْ.
قَالَ فِي الدّرّ الْمُخْتَار شرح تنوير الْأَبْصَار وَمِنْهَا رَكعَتَا الاستخارة وَأَرْبع صَلَاة التَّسْبِيح بثلاثمائة تَسْبِيحَة وفضلها عَظِيم انْتهى.
وفى رد الْمُخْتَار على الدّرّ الْمُخْتَار يَفْعَلهَا فِي كل وَقت لَا كَرَاهَة فِيهِ أَو كل يَوْم أَو لَيْلَة مرّة وَإِلَّا فَفِي كل أُسْبُوع أَو جُمُعَة أَو شهر أَو الْعُمر وحديثها حسن لِكَثْرَة طرقه وَوهم من زعم وَضعه وفيهَا ثَوَاب لَا يتناهى وَمن ثُمَّ قَالَ بعض الْمُحَقِّقين لَا يسمع بعظيم فَضلهَا وَيَتْرُكهَا إِلَّا متهاون بِالدّينِ والطعن فِي ندبها بِأَن فِيهَا تغييراً لنظم الصَّلَاة إِنَّمَا يَتَأَتَّى على ضعف حَدِيثهَا، فَإِذا ارْتقى إِلَى دَرَجَة الْحسن أثبتها وَأَن كَانَ فِيهَا ذَلِك وَهِي أَربع بِتَسْلِيمَة أَو تسليمتين يَقُول فِيهَا ثَلَاثمِائَة مرّة سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ اكبر، وفى رِوَايَته زِيَادَة وَلَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعلي الْعَظِيم يَقُول ذَلِكَ فِي كل رَكْعَة خمس وَسبعين مرّة فَبعد الثَّنَاء خمس عشر ثُمَّ بعد الْقِرَاءَة عشرا وفى ركوعة وَالرَّفْع مِنْهُ وكل من السَّجْدَتَيْنِ والجلسة بَينهمَا عشرا عشرا بعد تَسْبِيح الرُّكُوع وَالسُّجُود وَهَذِه الْكَيْفِيَّة هِيَ الَّتِي رَوَاهَا التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعَة عَن عبد الله بْن الْمُبَارك أحد أَصْحَاب أبي حنيفَة الَّذِي شَاركهُ فِي الْعلم والزهد والورع وَعَلَيْهَا اقْتصر فِي الْقنية وَقَالَ إِنَّهَا الْمُخْتَار من الرِّوَايَتَيْنِ وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة أَن يقْتَصر فِي الْقيام على خمس