المشترك بين اللازم والملزوم، كالشمس بين القرص والضوء المستفاد منه (?). وهكذا فعل صاحب "التحصيل" (?). وأما الإمام فلم يقيِّد دلالة المطابقة وقيَّد الباقيتين (?)، قال القرافي: "وهو قيد لم يذكره أحد ممن تقدمه، وإنما اكتفى المتقدمون بقرينة التمامية، والجزئية، واللازمية". قال: "فيقال له: إن كانت هذه القرائن كافية فيلزم الاستغناء عن هذه القيود في الدلالات الثلاثة (?)، وإلا فيلزم الاحتياج في الثلاث، فما وجه تخصيص التضمن والالتزام؟ فإنا نقول في المطابقة: كما يمكن وضع العشرة للخمسة يمكن وضعها للخمسة عشر أيضًا (?)، فيصير لها على العشرة دلالتان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015