قال: (الفصل الثاني: في المحكوم عليه.
وفيه مسائل:
الأولى: يجوز الحكم على المعدوم: كما أنَّا مأمورون بحكم الرسول - صلى الله عليه وسلم -).
قال أصحابنا: المعدوم يجوز أن يُحْكم عليه، لا بمعنى أنَّ حال كونه معدومًا يكون مأمورًا، فإنه معلوم الفساد بالضرورة، بل بمعنى: أنه يجوز أن يكون الأمر موجودًا في الحال، ثم إن الشخص الذي يُوجد بعد ذلك يصير مأمورًا بذلك.
وأما سائر الفِرَق فقد أنكروه وعظَّموا النكير على شيخنا أبي الحسن - رضي الله عنه - حتى انتهى الأمر إلى (?) انكفاف طائفة من الأصحاب عن هذا المذهب، منهم أبو العباس القلانسي (?) مِنْ قدماء الأصحاب.
وقال: كلام الله في الأزل لا يتصف بكونه أمرًا ونهيًا ووعدًا ووعيدًا، وإنما تثبت (?) هذه الصفات فيما لا يزال عند وجود المخاطبين، كما