وأجاب: بأن الدليل المذكور لا يَطَّرِد (?) في الوجوب الشرعي؛ لأنه لا تُعلل أحكام الله تعالى ولا أفعاله، فإيجاب الشرع ليس لاستدعاءِ فائدةٍ، بل له بحكم المالكية أنْ يفعل ما يشاء.

وهذا جواب صحيح، ماشٍ على اللائق بأصول المتكلمين؛ فإنهم لا يُجَوِّزون تعليل أفعال الله تعالى، وهو الحق؛ لأن مَنْ فَعَل فِعْلًا لغرض كان حصوله بالنسبة إليه أولى، سواءٌ كان ذلك الغرض عائدًا إليه أم إلى الغير، وإذا كان كذلك يكون ناقصًا في نفسه مستكمِلًا في غيره، تعالى الله عن ذلك.

وأما قول المصنف في القياس تبعًا للإمام: دلَّ الاستقراء على أن الله تعالى شرع الأحكام لصالح العباد تفضلًا وإحسانًا - فهو من (?) كلام الفقهاء وإطلاقاتهم، والصواب ما ذكره هنا.

(فائدة) (?): قال الإمام أبو الحسن الطبري المعروف بـ "إلكيا" (?) في تعليقه في الأصول، ومِنْ خط ابن الصلاح نَقَلتُ ذلك: "مسألة شكر المُنْعِم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015