له الإفطار فلا معترض عليه.
وقد قال الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع": "إن الخلاف في هذه المسألة مما يعود إلى العبارة ولا فائدة له؛ لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف، والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف" (?).
قلت: وقد نقل ابن الرفعة أنَّ بعضهم قال بظهور فائدة الخلاف، إذا قلنا: إنه يجب التعرض للأداء أو القضاء في النية. وقد يقال بظهور فائدة الخلاف أيضًا فيما إذا طافت المرأة ثم حاضت قبل ركعتي الطواف هل تقضيهما؟ فقد حكى النووي في "شرح المهذب" (?) عن ابن القاص (?) والجرجاني (?) في "المعاياة" أن ركعتي الطواف تقضيهما الحائض؛ لأنهما لا يتكرران (?) (?). قال: وأنكر الشيخ أبو عليٍّ