إلى تكليف الغافل (?).
وذهب الإمام إلى أنه لا يجب على الحائض والمريض ألبتة، ويجب على المسافر صوم أحد الشهرين: إما الحاضر أو آخر غيره، وأيَّهما أتى به فهو الواجب، كما في الكفارات (?). (وهذا هو مذهب القاضي نَصَّ عليه في التقريب) (?) (?). ونقل الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" هذا عن بعض الأشعرية (?).
فإنْ قلت: هذا مدخول؛ لأن المريض يجوز له الصوم كالمسافر فلْيُسَوِّ الإمام بينهما.
قلت: المريض إنْ أفضى به الصوم إلى هلاك نفسه أو عضوه فإنه يحرم عليه الصوم، ويساوي الحائضَ والحالة هذه. وإن لم يفض به إلى ذلك، بل خاف منه مجرد زيادة العلة أو طول البرء - فالمسألة مختلف فيها، وكذا لو خَاف المرض (?) المَخُوف، فلعل الإمام يَرَى في كلِّ هذه الصور أنه لا يجوز