والمختار وجوبُ السبب والشرط كما ذكره المصنف . والجزء إذا لم يكن مقدورًا سقط وجوبه (إذا لم نقل) بتكليف ما لا يطاق، ومن ضرورة ذلك عدم وجوب الكل حينئذ، لكن يبقى وجوب ما سواه من الأجزاء ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"